Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة التاسعة والشروطساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة نظر الشكاوى والمخالفات أن تصدر توصيها الصادرة ضد المخالف تقييد استقدامه من خدمات مقدم الخدمة أو حرمانة من أي من بترتب عليه من التحقيق إصلاح الأضرار أو تعويضات وفقا لأوضاع فصل الخدمة المعتمدة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد