القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة التاسعة والشروط
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة نظر الشكاوى والمخالفات أن تصدر توصيها الصادرة ضد المخالف تقييد استقدامه من خدمات مقدم الخدمة أو حرمانة من أي من بترتب عليه من التحقيق إصلاح الأضرار أو تعويضات وفقا لأوضاع فصل الخدمة المعتمدة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢