القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للاتصال من المقرر المسند من الهيئة أمام ديوان المظالم خلال ستين (70) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢