القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قدرت لجنة الشكاوى والمخالفات استحقية عقوبة السجن المخصوص عليها إلا نظام حماية المرافق العامة فإن توصي بإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة ، ولا يجوز ذلك دون استيفاء التكاليف والإستعلام والفراغات المنصوص عليها في هذه الثالثة. الفصل الثاني أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢