Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢٦ - بعد استيفاء تكاليف الإصلاح والتوعويضات المستحقة لقدم الخدمة تؤول جميع مبالغ الغرامات المحصلة بواسطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالمة إلى الخزينة العامة للدولة.
٢٦ - بعد استيفاء تكاليف الإصلاح والتوعويضات المستحقة لقدم الخدمة تؤول جميع مبالغ الغرامات المحصلة بواسطة الهيئة إلى خزائنها.
٢٦ - يجوز لمدير الخدمة التي لا يتم ضبطها وإنهاها على النحو الوارد في هذه اللائحة – لأسباب لا تعود له – الحجوة القضائية المختصة للمطالبة بأي تعويضات مستحقة.
المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
مكتب الوزير
الملحق
جدول تصنيف المخالفات والغرامات
المكرم الوطني للبيان والمحفوضات
صفحة ٢١ من ٧٧
المحتويات
| م | الصفحة |
| أولا / مخالفات التعدي على مرافق الكهرباء والإتصالات المزدوج : | ٢٢ |
| ١ | مخالفات إتلاف أو تعطيل أو قطع تمديدات . | ٢٢ |
| ٢ | مخالفات التعدي على منشآت الحطات أو شبكات الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة . | ٢٢ |
| ٣ | مخالفات التعدي على العملاء بمنشآت الحطات أو شبكاتها بنصب التسهيل للفير الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة . | ٢٤ |
| ٤ | مخالفات التعدي على حرم خطوط الخدمة الكهربائية . | ٢٥ |
| ٥ | مخالفات التعدي على منشآت تحلية المياه أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة . | ٢٥ |
| ٦ | مخالفات التعدي على العملاء بمنشآت تحلية المياه أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة . | ٢٥ |
| ٧ | مخالفات التعدي على حرم خطوط نقل المياه الكهربائية . | ٢٦ |
| ٨ | مخالفات التعدي على منشآت تحلية المياه أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة . | ٢٦ |
أولا / مخالفات التعدي على مرافق الكهرباء والإنتاج المزدوج؛
تصلل 1 مخالفات إتلاف أو تعطيل أو قطع تعديات ثابتة لقدام خدمة ؛
2 منشأة أو مبنى أو مستودع .
3 مركبة أو مبنى أو مستودع .
4 محطة توليد القوى الكهربائية .
5 محطة تحويل رئيسية للمشتقات الجهد العالي (132 ك.ف) .
6 محطة تحويل فرعية للمشتقات الجهد المتوسط (33 ك.ف) .
7 خطوط هوائية أو أبراج أو أعمدة أو سككارات أرسية وقف الجهود التالية :
أ. خطوط التوزيع الابتدائية على الجهد المتوسط من 110 ك.ف إلى أقل من 110 ك.ف .
ب. خطوط التوزيع النهائية على الجهد المتوسط من 110 ك.ف إلى أقل من 110 ك.ف .
ج. خطوط التوزيع الثانوية على الجهود المتوسطة أقل وأقل وتشمل التالي :
11. محطة توزيع فرعية .
12. محول توزيع أرضي أو هوائي .
13. مفتاح جهد متوسط .
14. لوحة توزيع جهد متخفض .
15. أي معدات للخدمة الكهربائية وتشمل التالي :
16. كابينة توزيع التكهربائية .
17. عداد قياس الطاقة الكهربائية وملحقاته .
18. أي خطوط للإصالات والتتحكم أو الأجهزة الثابتة لها (جاهزة التقوية) .
المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
مكتب الوزير
تسالل
الحد الأعلى للقراءة
ب. مخالفات التعدي على منشآت المحطات أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة:
١٨ التعدي على محطة المحطات الكهربائية ومحطات التحويل الرئيسية وشبكات
٢٠ التعدي على محطة التحويل الفرعية
٢١ التعدي على خطوط النقل على الجهد العالي (١٣٥ ك.ف)
٢٢ التعدي على خطوط التوزيع الابتدائي على الجهد المتوسط (١١ ك.ف)
٢٣ التعدي على خطوط التوزيع النهائي (١ ك.ف)
٢٤ التعدي على موافد محطات التحويل (١ وجه محتض)
٢٥ التعدي على محطات التحويل ومعدات التحكم الكهربائية
٢٦ التعدي على محطات التحويل ومعدات التحكم الكهربائية
٢٧ التعدي على محطات التحويل والمعدات
٢٨ التعدي على حرم الخطوط الكهربائية
ج. مخالفات التعدي على وابع منشآت المحطات أو شبكاتها بطريقة غير مشروعة:
٢٩ التعدي على شبكات المحطات الكهربائية أو شبكاتها بطريقة غير مشروعة
د. مخالفات التعدي على حرم الخطوط الكهربائية
٥٠٠٠ ريال
ثانيا / مخالفات التعدي على مرافق تحلية المياه؛
| تصنيف | المخالفة |
| ١ | مخالفات إتلاف أو تعطيل أو إلحاق الضرر أو خصوص أو إتimidادات أو إخفاء أي معامل | ريال |
| ٢ | أي منشآت أو خزانات أو ملاحطات | ريال |
| ٣ | أي مخالطات ضخ أو ملاحطات | ريال |
| ٤ | أي أبار إتزازية أو ملاحطات | ريال |
| ٥ | أي خط مياه فرعي | ٠ |
| ٦ | أي حنفية إطفاء خزان أو ماسورة جحنية أو الخزان المحصن لحمايتها أو إخفاء | ريال |
| ٧ | ممالح | ريال |
| ٨ | أي محبس مياه أو صندوق محبس مياه | ريال |
| ٩ | أي صمامات تحكم خطوط المياه الرئيسية جزئيا أو كليا | ريال |
| ١٠ | أي إمنشآت فوق خط مياه رئيسي مما يسبب هبوط أو تسكورا به | ريال |
| ١١ | إقامة منشآت فوق خط مياه فرعي مما يسبب هبوط أو تسكورا به | ريال |
| ١٢ | أي تعديمات بهاء رئيسية | ريال |
| ١٣ | أي تعديمات بهاء رئيسية | ريال |
| ١٤ | أي تعديمات بهاء فرعية | ريال |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد