القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ٢٣ - تقرر اللجنة الفرامة المناسبة على كل مخالفة وقضايا للمخالف (١) جدول تصنيف المخالفات والفراغات). - ٢٣ - في حالة وجود أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه الحالة يجوز أن تقرر اللجنة إجراء باختيار من الحد الأقصى للقراءة على الا تجاوز شفع هذا الحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢