Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة نظر الشكاوى والمخالفات التوصية بإصدار قرارات وقيمة ال مسائل المستجعة التي تعرض عليها ابتدائا أو أثناء نظر المخالفة إلى حين الفصل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد