Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند قيام لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بتصنيفها إلى (أ) (متوسطة) أو (شديدة) أو (شديدة جدا)، فهلها أحد المعايير التالية:
٢٧ - ١ : مدى توفر قصد ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك.
٢٧ - ٢ : ما إذا كان الشاكي المخالفا قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب هذه المخالفة.
٢٧ - ٣ : ما إذا كان الشاكي المخالف قد أتى بإجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه المخالفة.
٢٧ - ٥ : مدى تعاون المخالف مع الجهة فيما يتعلق بالتزويد بالمعلومات اللازمة والعمل على التعامل مع المخالفة.
٢٧ - ٦ : مدى سرعة قيام المخالف بإبلاغ مقدم الخدمة أو الهيئة بالمخالفة فور وقوعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد