القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند قيام لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بتصنيفها إلى (أ) (متوسطة) أو (شديدة) أو (شديدة جدا)، فهلها أحد المعايير التالية: ٢٧ - ١ : مدى توفر قصد ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك. ٢٧ - ٢ : ما إذا كان الشاكي المخالفا قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب هذه المخالفة. ٢٧ - ٣ : ما إذا كان الشاكي المخالف قد أتى بإجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه المخالفة. ٢٧ - ٥ : مدى تعاون المخالف مع الجهة فيما يتعلق بالتزويد بالمعلومات اللازمة والعمل على التعامل مع المخالفة. ٢٧ - ٦ : مدى سرعة قيام المخالف بإبلاغ مقدم الخدمة أو الهيئة بالمخالفة فور وقوعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢