Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تين اللجنة نظر الشكاوي والمخالفات قد ارتكبت عدة مخالفات في الوقت نفسه، فإنه يحيح بها إلى التوصية بإيقاع المخالفات المحددة لكل مخالفة على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد