القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٧ - ١ - تصل المخالفات إلى الهيئة بعدة طرق منها: ١٧ - ١ - موظف التبليغ للوهم للهيئة في المخالفات المعتادة لبيدا الغرض. ١٧ - ١ - المخالفات التي تجعل الهيئة من مقدم الخدمة وفق المادة الخامسة عشرة. ١٧ - ١ - أي شكوكى يقدم بها أي شخص ضد آخر. ١٧ - ١ - أي بلاغات تصل إليها المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢