Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١٧ - ١ - تصل المخالفات إلى الهيئة بعدة طرق منها:
١٧ - ١ - موظف التبليغ للوهم للهيئة في المخالفات المعتادة لبيدا الغرض.
١٧ - ١ - المخالفات التي تجعل الهيئة من مقدم الخدمة وفق المادة الخامسة عشرة.
١٧ - ١ - أي شكوكى يقدم بها أي شخص ضد آخر.
١٧ - ١ - أي بلاغات تصل إليها المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد