Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مقدم الخدمة القيام بإعداد ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أي مرفق والتخفيض فيها - دون المساس بحق الجهة التي القيام بذلك - على النحو الآتي:
١- يعين مقدم الخدمة الموظف بهم ضبط وإثبات المخالفات والتخفيض فيها.
١٤- يجب على مندوب مقدم الخدمة الانتقال إلى مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها أو الإبلاغ عنها لمعالجة وتحديد موضع المخالفة وإسباها ومدى الأضرار التي نتجت عنها.
١٤- يتم إثبات إجراءات ضبط وإثبات المخالفة في محضر يقرر وفقا للمسوغ رقم (٢)
( ملحق ٢ ) على أن يتضمن الحضور البيانات الآتية:
( أ ) تاريخ تحرير المحضر ومساعده وقتها ووقيفة اكتشافها.
( ب ) تاريخ وقوع المخالفة.
( ج ) مكان وقوع المخالفة.
( د ) وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملاحظات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها.
و
( ه ) بيان بالمخالفات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (إن وجدت).
و
( ز ) اسم المخالف أو مندوبه ومعونته من واقع بيانات الشخصية (إن أمكن).
( ح ) الجهة التي يعمل المخالف لحسابها (إن وجدت).
( ط ) بيان ما إذا كان المخالف قد تقدم بطلب الحصول على المخططات والتعليمات من عدده.
١٤ - ١ : يجب على مندوب مقدم الخدمة إبلاغ مركز المشرفة فورا وفقا للموضوع رقم (١)
(ملحق ٢) ، أي من الحالات الآتية :
(١) إذا تين من خلال المبالغة الأولى وجود شبهة لدى على أن تعددات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات تابعة لمقدم الخدمة.
(٢) إذا رفض مرتكب الخدمة التوقيع على محضر الضبط والتحقيق بعد تحريره في حضوره، ويقوم مقدم الخدمة بإصلاح الوضع مع حقه بالرجوع على مرتكب المخالفة بالتكاليف.
(٣) إذا لم يستند مندوب مقدم الخدمة معرفة مرتكب المخالفة، يتم إبلاغ المشرفة ويقبل المحضر، ويقوم مقدم الخدمة بإصلاح الوضع مع حقه بالرجوع على مرتكب المخالفة بالتكاليف.
المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
مكتب الوزير
مذكرة رئيس المخالف استلام الإخطار أو في حالة عدم العثور على أحد به مقر
المخالف أو عدم معرفة مقر يسلم الإخطار لأقرب مركز شرطة ليتولى تسليمه المرسل
إليه
١ - ١٤ : يقوم مقدم الخدمة بوضع النماذج المشار إليها في هذه الإجراءات ( نماذج ضبط والبات
المخالفات) على مطبوعاته الرسمية.
١ - ١٥ : يقوم مقدم الخدمة بأوراق محضر ضبط المخالفة بمطالبة مخالفة بمطالبة المخالف خلال
مدة زمنية، لا تتعدى عن عشرة أيام، تحديدا في إخطار السداد، بما يلي:
أ . مطالبة المتعودة للمتوعض المخالفة، إذا تم إصلاح الوضع من قبل المخالف، أو
ب . مطالبة المتعودة لإصلاح الوضع والمتوعض المخالفة، إذا تم إصلاح الوضع من
قبل مقدم الخدمة.
قبل مقدم الخدمة.
٢ - ١٥ : إذا لم يقم المخالف بسداد المطالبة منه خلال المدة الزمنية المحددة للسداد، تحال
أوراق محضر ضبط والمبالغ المحالقة إلى البيئة، لاتخاذ اللازم.
١ - ١٥ : إذا قام المخالف بسداد المطالبة منه ، تجاه جميع الأوراق بما في ذلك محضر ضبط
والبات المخالفة ، مرفقا بها مقدار المبالغ التي جبلت عليها المخالفة نتيجة المخالفة إلى
البيئة، لاتخاذ اللازم.
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office
الفصل الثاني
أحكام عامة لضبط المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد