القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لقد الخدمة أن يلزم المخالف بإصلاح الوضع بصورة عاجلة خلال المدة التي يحددها مقدم الخدمة أو أن يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التالفات الناجمة عنها بأقصى سرعة ممكنة والرجوع على المخالف بموجب المصاريف والنفقات الناتجة عن ذلك وفقا للمادة السابعة من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢