Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة العشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تصيب المستفيد من الخدمة في تعطيل قيام الطابعة لتقديم الخدمة مما أدى إلى توقف أو تخفيض قيمته الاستهلاك، فيقدر تعويض عن قيمة الاستهلاك غير المسجل من تاريخ الانخفاض المقاس في فاتورتها و يتم حسابية عن فترة التعطل حسب استهلاك العداد الصحيح في الأشهر المقابلة من العام السابق، ويحالة عدم توفرها يتم حساب معدل الاستهلاك الشهري في وفقا للمعادلات الآتية:
تطبق المعادلة التالية :
(١.٧) × الجهد يعطون × معامل الاستخدام × (٠.٧ × ٨٠ × ٢٤ × ٣٠) × ١٠٠٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد