القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتحمل المخالف جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة الناتجة عن المخالفة وفق التفصيل الآتي: المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء مكتب الوزير إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح دون الاستعانة بأحد المقاولين فتحسب التكلفة على أساس ما يلي: أ تكلفة المواد المستخدمة. ب أجور عمالة مقدم الخدمة. ج أجور المعدات التي استخدمت أثناء عملية الإصلاح. د تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥ / من إجمالي التكلفة المواد المستبدلة وأجور عقبة مقدم الخدمة. إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح عن طريق أحد المقاولين فتحسب على أساس ما يلي: أ تكلفة المواد المستبدلة. ب أجور التفتيد الفعلية. ج تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥ / من إجمالي التكلفة المواد المستبدلة وأجور التفتيد الفعلية. إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح دون الاستعانة بأحد المقاولين ودون الحاجة لتركيب مواد فتحسب التكلفة على أساس ما يلي: أ أجور التفتيد وتكون كما يلي: Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Water & Electricity Minister's Office إذا قام مقدم الخدمة بالإشراف مع أحد المقاولين فتحسب التكلفة على أساس ما يأتي: أجور التنفيذ ، وتشمل: (أ) أجور التنفيذ الفعلية للأعمال التي نفذها المقاول حسب العقد المبرم معه. (ب) أجور عمالة الخدمة. (ج) أجور استخدام معدات مقدم الخدمة التي استخدمت أثناء عملية الإشراف. إجمالي تكلفة المواد الإدارية بنسبة ١٥ / من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وتكلفة أجور التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢