القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مقدم الخدمة بتعويض عن هذه المنشأ بعد بقاء الخدمة (الاستهلاك المفقود من الكهرباء) خلال فترة تعادل المرفق وفقا لما يلي: ١ - يقوم مقدم الخدمة بتعويض عن هذه المنشأ بعد بقاء الخدمة (٢٠٠٠٠) ريال وفقا للمعادلة الآتية: القدرة المفقودة للمنشأة أو المعدة / عدد المعدات التي خرجت من الخدمة بسبب المخالفة (التقليل و/أو) ٢ - ب: في حال تجاوز تقدير التعيويض عن هذه المغفرة مبلغ (٢٠٠٠) ريال تقوم لجنة نظر الشكاوى والمخالفات بتقييم التعيويض بالمعادلة المشار إليها في (١) على أن لا يقل التقدير عن (٢٠٠٠) ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢