القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مرتكب مخالفة إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات تابعة لمقدم خدمة الإنتاج المزدوج أو تحليله يجب تعويض عن المغفرة التي قدمها مقدم الخدمة (المياه المحلاة الضائعة) وفق قواعد تضعها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة. Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Water & Electricity Minister's Office

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢