Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مرتكب مخالفة إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات تابعة لمقدم خدمة الإنتاج المزدوج أو تحليله يجب تعويض عن المغفرة التي قدمها مقدم الخدمة (المياه المحلاة الضائعة) وفق قواعد تضعها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة.
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد