القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على إدارات مقدمي الخدمة بها يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليه من أجل ذلك تحديد المسئول لديها الذي يمكن الاتصال به. أي وقت على النحو الذي تحدده الهيئة. المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء مكتب الوزير المباحث الفني الإجراءات الفصل الأول ضبط وإثبات مخالفات التعدي على مرافق الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢