القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ملاحظة أي نشاط ذي طبيعة مؤذية أو دائنة بالطرف من أحد مرافق مقدم الخدمة واحداث حدوث أي أضرار يقوم مقدم الخدمة فور ملاحظة ذلك بالوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المرافق، ويجب بهذا النشاط أن يتبع هذه الإجراءات يتعين على مقدم الخدمة إبلاغ الجهة فورا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢