القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الإشارة إلى هذه اللائحة إلى أي فقرة أو مادة أو باب هي إشارة إلى فقرات هذه اللائحة أو مادة من موادها أو باب من أبوابها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ٢ - فقط بفرض تطبيق أحكام هذه اللائحة من قبل المؤسسة المعنية اللائحة المعنية على المرافق التالية هي: حالة يقصد (باللائحة) جميعا ورد في هذه اللائحة (المؤسسة). المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء مكتب الوزير الفصل الثاني حماية مرافق مقدم الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢