Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآلفاظ والعبارات المعاني الموضحة أمام كل منها ، عند استخدامها في هذه اللائحة ، ما لم يقتض السبب خلاف ذلك.
نظام حماية المرافق
العامة
وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٩ه
وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٨ه
اللائحة التنفيذية لتنظيم الحكيرياء، الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه
والاتفاق المزدوج الصادر بمجلس الملكي رقم (٦٢/٢)
وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٧ه
هذه اللائحة
تقصد بها لائحة قواعد الضبط وتقييد تكاليف إصلاح الأعطال والتعويضات وتحديد العقوبات مخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة.
لجنة نظر الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة، والمخالفات
والمخالفات
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office
المخالفة
كل تعمد أو تسبب نتيجة عن أي من الحالات الآتية:
١. إلقاء أو تعطيل أي من منشآت الطرق أو معداته أو تجهيزاته
٢. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المرفق بطريقة غير مشروعة أو تسهيل ذلك للغير.
الشكاوى
الشكاوى المتعلقة بصيانة الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة المرخص لهم أو المستهلكين أو المتعاملين مع المرخص لهم ، والمحاذاة من المحافظ إلى لجنة نظر الشكاوى والمخالفات للنظر فيها وسرها.
المخالف
كل من تعمد أو تسبب في ارتكاب المخالفة سواء كان فعلا أصليا أو شريكا أو متواطئا فسؤلا عن أعمال تآمره بهذه التركيبات أثناء تأدية عمله أو بسيابه ، ويكون في حكم المتنوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المرافقية والإشراف عليها.
المتعهد
كل من قام بارتكاب المخالفة بقصد تحقيق النتيجة المترتبة عليها ، سواء كان فعلا أصليا أو شريكا.
الفاعل الأصلي
هو من يمارس الفعل المدان دون أن يتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة المترتبة عليها.
الفاعل الشريك
هو كل من يسهم - مع الفاعل الأصلي - إسهاما مباشرا في تضخيم المخالفة.
التمويض
يقصد به التعيين عن جميع الأشراء التي لحقت بالمرفق أو الغير ، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف بسبب المخالفة والتوعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office
مقدم الخدمة
المرفق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد