Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين قبل القيام بأي عمل يطلب الحصول على أو تعديل أو معاينة أو إنشاء أو تجهيزات أي مرفق الحصول من مقدم الخدمة على الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط الخاصة بالمرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حماية عين مقدم الخدمة عن أي مسند، و
٢ - يحال إخلاق ضرر بالمرفق يجب على المتسبب إشعار مقدم الخدمة فور وقوع الضرر وبعد علم الاتحاد بذلك سياق في تشديد العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد