مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة التعليم ربط مراكز الطوارئ بالوزارة القيادة والتوجيه بميديريات الدفاع المدني بما المناطق، والمدن، والمحافظات بخطوط هاتفه ساخنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد