القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة التعليم ربط مراكز الطوارئ بالوزارة القيادة والتوجيه بميديريات الدفاع المدني بما المناطق، والمدن، والمحافظات بخطوط هاتفه ساخنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠