القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفيد مستشفيات السلامة في وسائل النقل المستخدمة بالوزارة، وتدرب سابقا عليها كيفية تنفيذ عمليات الطوارئ مع تخصيص مواقف أمام لخدمة وتحويل الطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠