مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفيد مستشفيات السلامة في وسائل النقل المستخدمة بالوزارة، وتدرب سابقا عليها كيفية تنفيذ عمليات الطوارئ مع تخصيص مواقف أمام لخدمة وتحويل الطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد