مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح مندوبين من الوزارة لتمثيلها في مراكز القيادة والتوجيه للدفاع المدني بالمناطق الليقوما بتنسيق كافة المتطلبات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد