القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الهيئة العامة لمديري المدن بسانتيليا، لاستخدامها أثناء عمليات الإخلاء المتضررين في حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠