القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الهلال السعودي، عدد من الجامعات، والحكليات، والمباني، والمباني التابعة لله وزارة الشؤون الاجتماعية. التجويهيا إلى مراكز إسعاف، أو مستشفيات مؤقتة لإيوام المتضررين في حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠