القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدراج تقرير في دوري عن مدى سلامة وصلاحية جميع منشآت الوزارة والمستأجرة (المجاملات)، والمداخل، والمباني، والمعدات، والمباني التابعة لها واختصاصات مناطق المملكة، ومدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يهدى التقرير لجنة فنية من الجهات ذات الاختصاص، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠