مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حصص وتتسجيل المواد الكيميائية، والمواد المشعة الموجودة بالمعامل التعليمية في الجامعات، والمدارس، والمعامل التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها، مع وضع قوائم لهذه المواد وتحديد كمياتها، وأحجامها، وتحديد بياناتها بشكل دوري، وتخاذ الإجراءات الصحيحة لحبال تخزينها، وفقا للانظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد