القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حصص وتتسجيل المواد الكيميائية، والمواد المشعة الموجودة بالمعامل التعليمية في الجامعات، والمدارس، والمعامل التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها، مع وضع قوائم لهذه المواد وتحديد كمياتها، وأحجامها، وتحديد بياناتها بشكل دوري، وتخاذ الإجراءات الصحيحة لحبال تخزينها، وفقا للانظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠