القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المظهير له أن يطلب من المخرج العام ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مطهرا أو لأمر قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخرج العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩