The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت البضائع مرهونة إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يترتب من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون مستند الرهن، أو أن يمكن المدان المركن من استيفاء حقه من قيم البضاعة التي أثبت إليه، وذلك بميعاد استحقاق الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد