The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكتب التطهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي:
١. اسم المؤثر.
٢. توقيع المؤثر.
٣. اسم المؤثر له أو لامرئه.
٤. ما يفيد انتقال الحق إلى المؤثر إليه.
٥. أن يكون حول مدة الدين قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التخزين وإذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التطهير بالإضافة إلى البيانات السابقة ما يلي:
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
(٥-١) مبلغ الدين المضمون.
(٥-٢) تاريخ استحقاقه.
(٥-٣) اسم الدائن وعنوانه.
(٥-٤) توقيع المظهر.
(٥-٥) بيان تعبيد تسليم البضاعة المرهونة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد