القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستوفي الدائن المرخص حقه من البضاعة بالإمتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ المستحقة. ٢. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩