The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستوفي الدائن المرخص حقه من البضاعة بالإمتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ المستحقة.
٢. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد