القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراحن والمظاهرين وفقا لما يلي: ١. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. ٢. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩