The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراحن والمظاهرين وفقا لما يلي:
١. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
٢. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد