القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسقط دعوى حامل مستند الرهن على المدين الراحن والمظاهرين المستند إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة. ٢. تستحق دعوى مستند الرهن في الرجوع على المطهرين إذا لم يباشر إجرائات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩