The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين حل الرهن يتم التصرف فيه وفقا لما يلي:
١. إذا كان حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة يسلم له.
٢. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا يوجد المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد