القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز حامل إيصال التخزين – منفصلا عن مستند الرهن – أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء حامل مستند الرهن أو رفض قبول قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان حامل إيصال التخزين إيذاء الدين للدين لدى أحد البنوك المحلية، وينترتب على هذا الإيذاء الإفراغ عن البضاعة وموجب أن يكون الإيذاء بأحد الصور التالية: ١. شيك مصدق باسم المظهر يورغ في تاريخ استحقاق الدين. ٢. ضمان بنكي بقيمة الدين في حساب المظهر العام. ٣. إيذاء مبلغ نقدي بقيمة الدين في حساب المظهر العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩