The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز حامل مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم إلذا له في بيع البضاعة المرهونة وقفظ ما لي.
١. يختار حامل مستند الرهن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.
٢. يتعين على المحزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فورا.
٣. على حامل مستند الرهن للديوان المظلم أن يطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحضاره للمحازن برغيبه في بيع البضاعة.
٤. على حامل مستند الرهن أن يقدم للمحازن العمار ما يثبت تقدمه لبيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا حاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد