القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الخاتمة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف نتيجة تأمين يكون حامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي: ١. استلام مبلغ التعويض. ٢. مخاطبة شركة التأمين وإفائها جميع إجرائات التعويض. ٣. مطالبة شركة التأمين بالتعويض. ٤. الخول حول المؤمن له في المطالبة، وسلام مبلغ التعويض، إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية حامل مستند الرهن. ٥. حول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن حل مؤمن أو مطالبته بالتعويض لا يعفي المؤخر العام من المسؤولية، كما لا يقصد من إتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين. الفصل الرابع: ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩