The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المحزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن التالية:
١. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.
٢. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.
٣. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيدا لدى المحزن العام باسم إيصال المفقود.
٤. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه.
٥. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصفح المحلية البي تجوز في موطن المخزن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد