The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع التخزين أو مستند الرهن المظهر باقتضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المطالب لم أمر تسليم التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
الفصل الخامس: اتجاه عقد الإيداع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد