القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع التخزين أو مستند الرهن المظهر باقتضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المطالب لم أمر تسليم التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله. الفصل الخامس: اتجاه عقد الإيداع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩