القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يسترد المودع الضياعة بعد انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إندار المودع باسترداد البضاعة. وزارة التجارة الفصل السادس: الضبط والتحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩