The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يسترد المودع الضياعة بعد انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إندار المودع باسترداد البضاعة.
وزارة التجارة
الفصل السادس: الضبط والتحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد