القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمخزن العام فردا أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواء خصابه أو حساب غيره نشاطا تجاريا أو أن يصادر على بضائع من نوع البضائع المرخص له تخفيظا في مخزنه وإصدار مستندات مجانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩