The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمخزن العام فردا أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواء خصابه أو حساب غيره نشاطا تجاريا أو أن يصادر على بضائع من نوع البضائع المرخص له تخفيظا في مخزنه وإصدار مستندات مجانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد