القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى ذات الجهة التي منحه الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل مع إرفاق ما يلي: ١. أصل الترخيص. ٢. إفادة من الأمانة أو البلدية العامة أو المخزن بشأن صلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ٣. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط المراد الترخيص أو التجديد له بمعامرة النشاط. ٤. صلاح ملكية العقار أو عقد إيجاره لا يقل عن ثلاث سنوات. ٥. نسخة معتمدة من ميزانية المخرن العام خلال السنوات الثلاث الماضية. ٦. الفصل الثاني: التزامات المخزن العام يكون نشاط المخزن العام أساسي تزيين البضاعة و حفظها الخصوب مود أو من تولى إليه أو حيازها بموجب إيصال تخزين قابل للتدوال، ويجوز للمخزن أن يمارس النشاط التالية: ١. تقديم فروضا مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه. ٢. إصدار شهادة مستند، رهن عن البضاعة المودعة لديه. ٣. التعامل مستندات الرهن بعد موافقة الراهن كاتبيا على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩