The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9300
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للحازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم، ويعتبر كل شرط في عقد القرض غير نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد