القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للحازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم، ويعتبر كل شرط في عقد القرض غير نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩