القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص الموظفون الذين يعملون ويزر التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له، وهم محتميون أو منفردين على الأحصى ما يلي: ١. دخول الأماكن التي تtravel النشاط. ٢. الاطلاع على السجلات والمستندات. ٣. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله، ومواجهته بالموسبة إليه، وتدوين بيانات الفوغة الشخصية للمخف معه والاحتقاف بصور منها والتحقيق من جنسيته وصفته بالمخرن العام وعنوانه المخرن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يوضح للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط. ٤. التحقق على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام، وتغيرها بموجب إيصالات ضبطتين عنددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمستول الموجود بالمخرن العام ساعة الضبط. ٥. الاستعانة بالجهة الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩