القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مأموري الضبط إعداد كافة المستندات والأوراق خلال ثلاثة أيام عمل من تخريرا وذلك بموجب محضر بين عدد الأوراق وماهيتها، وأنه يأخذ منها صورا عليها بامتيافه الأصل من قبل موظف ومدير المخزن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩