القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى قبل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مراعاة ما يلي: ١. التقييد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والأداب العامة. ٢. إبراز كل مأموري الضبط بطاقة العمل الدالة على صفته. ٣. يكون التحقيق والتفتيش من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتعين على مخبري التحقيق والتفتيش والمضي تطبيق توقيع كافة من قبل مأموري الضبط القضائي. ٤. لا يجوز زيارة المخزن لأغراض التحقيق والتفتيش في عرفات العمل الرسمي، إلا بموافقة خطية من مدير التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة، إلى يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه. ٥. عند إجراء التفتيش على المخزن أعابا كان موفق أو التحقيق بشأنه، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه، ومن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩