القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المخرج العام بما يلي: ١. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمطلبات وشروط الطيبة ٢. سرية معلومات البضائع المحرزة لديه. ٣. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاما. ٤. إبلاغ المودع حالي وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المحرزة لديه. الفصل الخامس: تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩