القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسلم المحزن العام للمودع إيصال التخزين شاملا الآتي: ١. اسم المودع وعنوانه. ٢. كافة البيانات التي تغدو نوع البضاعة، ومقدارها، وقيمتها. ٣. تاريخ الإيداع، ومندته، وأجرة التخزين. ٤. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب. ٥. بيان حول اشترط جواز استبدال البضائع مثلها معتلها. ٦. بإثبات التأمين. ٧. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩