القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤمن المحزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين معيلة على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناجمة عن الحريق، والسرقة، والأمطار، والتلوث الطبيعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩