القانوني

The Regulation for Deposit in Public Warehouses for the year 1428 H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9300

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المحزن العام مسؤولا عن البضائع المودعة لديه وعليها حراستها والمحافظة عليها، وأن يظل في ذلك الغاية القصوى، وتكون مسؤولية في حدود قيمتها المبيعة في مستندات الإيضاع، ولا يسأل المحزن العام بخصوص البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعب دائي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٩